وذكر
أحمد عنه أنه: «كَانَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ، وَهُوَ صَائِمٌ» ([1]).
كان
يستنشق ويتمضمض وهو صائم،
****
كذلك مما يفعله الصائم -إما استحبابًا وإما
إباحة-، فالسواك هذا استحباب، وإما إباحة، فإنه يصب الماء عليه، يستحم، وينغمس في
الماء، لا بأس بذلك إذا كان هذا يقويه على الصيام وينشطه، فلا بأس بذلك.
أو يجلس أو ينام في
غرفة مكيفة، لا مانع من ذلك؛ لأن هذا يعينه على الصيام، فلا يمنع الصائم من أن
يستعمل ما يعينه على الصيام، ويخفف عنه تعب الصيام، لا مانع من ذلك؛ كان صلى الله
عليه وسلم «يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ، وَهُوَ صَائِمٌ».
المضمضة والاستنشاق
واجبان في الوضوء؛ لأنهما من غسل الوجه؛ لأن الفم من الوجه، والمنخر من الفم، وقد
أمرنا الله عز وجل بغسل وجوهنا.
ومن الوجه: داخل الفم وداخل الأنف؛ هذا بالمضمضة، وهذا بالاستنشاق، فهما واجبان، ولا يتم غسل الوجه إلا بهما، ولا يؤثران على الصيام؛ لأن الفم في حكم الخارج، والأنف كذلك في حكم الخارج.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (2365)، وأحمد رقم (23223).