×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

وكان من هديه صلى الله عليه وسلم كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم ([1]).

****

  الأيام التي ينهى عن صيامها:

منها: ما يحرم صومه؛ مثل: يوم العيدين: عيد الأضحى، وعيد الفطر ([2]).

ومثل: أيام التشريق -أيام منى- ؛ «فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ عز وجل » ([3])، ولم يرخص أن تصام إلا لمن فقد الهدي -هدي التمتع- ؛ كما روت عائشة رضي الله عنها ([4])، وإلا فهي أيام عيد، لا يصام فيها، يحرم صيامها.

وهناك أيام يكره صيامها، إذا أفردت، وأما إذا صيمت مع غيرها، فإنها تدخل تبعًا، ومن ذلك صوم يوم الجمعة، فقد صح الحديث في النهي عن صوم يوم الجمعة، فيكره صيام يوم الجمعة، ويكره صيام يوم الشك ([5])، ويكره صيام رجب ([6])؛ صيام شهر رجب أو شيء منه إذا أفرد، وأما إذا صيم مع غيره، فلا بأس بذلك.

وكذلك يوم الجمعة، إذا صيم مع غيره، فلا كراهة، يدخل تبعًا.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1985)، ومسلم رقم (1144).

([2])أخرجه: مسلم رقم (1138).

([3])أخرجه: مسلم رقم (1138)، وأحمد رقم (20722).

([4])أخرجه: ابن أبي شيبة رقم (12994)، والبيهقي رقم (8467).

([5])أخرجه: أبو داود رقم (2334)، والترمذي رقم (686)، والنسائي رقم (2188).

([6])أخرجه: ابن ماجه رقم (1743)، والطبراني في الكبير رقم (10681).