×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

يكبر مع كل حصاة ([1])، وحينئذ قطع التلبية.

وبلال وأسامة رضي الله عنهما معه، أحدهما آخذ بخطام ناقته، والآخر يظله بثوب من الحر ([2]).

وفيه جواز استظلال المحرم بالمحمل ونحوه.

****

  يستحب أن يكبر مع كل حصاة، فيقول: الله أكبر. يرفع يده، ويقول: الله أكبر. ثم يرمي الحصاة، ولا يكفي أنه يضعها في المرمى في الحوض، لا بد من الرمي.

فلما شرع في رمي جمرة العقبة، قطع التلبية؛ لأنه شرع في التحلل كما أن المعتمر إذا شرع في طواف العمرة، أنهى التلبية؛ لأنه شرع في التحلل.

ومعه صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعه أسامة بن زيد رضي الله عنهما يظله في ثوب، فدل هذا على أنه لا بأس أن يستظل المحرم من الشمس، ولكن من دون ملاصق للرأس، بل يكون فوق الرأس؛ كأن يكون الشمسية، أو ثوب، أو أي شيء يرفع فوقه.

المَحْمَل: الذي يكون على البعير، يظلل، ويكون بداخله الراكب؛ كما كان لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم محامل.

****


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1218).

([2])أخرجه: مسلم رقم (1298).