×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

الثانية: عمرة القضية في العام المقبل، دخلها فأقام بها ثلاثًا، ثم خرج.

الثالثة: عمرته التي قرنها مع حجته.

الرابعة: عمرته من الجعرانة، لما خرج إلى حُنين، ثم رجع إلى مكة، فاعتمر من الجعرانة داخلاً إليها.

****

مكنه المشركون من الدخول هو وأصحابه الذين جاءوا معه في العام الأول، اعتمروا مقاضاة عن العمرة التي صدوه عنها، مقاضاة بينه وبينهم.

لأنه صلى الله عليه وسلم أحرم قارنًا، هذا هو الصحيح، ولم يحرم مفردًا -كما يرى بعض العلماء-، بل أحرم قارنًا بين حجه وعمرته بسبب أنه ساق الهدي، والذي يسوق الهدي من الحل يحرم قارنًا، قال تعالى: ﴿وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ [البقرة: 196].

وأما الذي يشتري الهدي من الحرم، فلا مانع من أنه يحل من العمرة.

لما رجع من غزوة حنين، بينه وبين هوازن؛ فإنه لما فتح مكة، ونصره الله سبحانه وتعالى على المشركين، ولما بلغ ذلك قبيلة هوازن، خافوا من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهموا بغزوه، فبادرهم صلى الله عليه وسلم وغزاهم، والتقوا في وادٍ يقال له: وادي حنين، قال سبحانه وتعالى: ﴿وَيَوۡمَ حُنَيۡنٍ إِذۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡ كَثۡرَتُكُمۡ [التوبة: 25]. فهذه غزوة حنين، ولما نصره الله عز وجل عليهم، ورجع صلى الله عليه وسلم داخلاً إلى مكة، أحرم من الجعرانة على حدود الحرم.


الشرح