×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

ثم يرمون يوم النفر. وقال ابن عيينة في هذا الحديث: رخص للرعاء أن يرموا يومًا، ويدعوا يومًا، فيجوز للطائفتين بالسنة ترك المبيت بمنى، وأما الرمي، فإنهم لا يتركونه، وإنما يؤخرونه إلى الليل،

****

ثم يرمون يوم النفر، وهو اليوم الثالث عشر، يجمعون.

المبيت في منى أيام التشريق سقط عن المعذور، وأما الرمي، فإنه لا يسقط؛ لأنه بالإمكان جمعه في يوم واحد.

وهذه رخصة -أيضًا-، رخص صلى الله عليه وسلم للرعاء أن يرموا ليلاً، فيجوز الرمي في الليل، فالزحام يُخلص منه بالرخص الشرعية، لا بالفتوى المخالفة، لا يرمي قبل الزوال، بل يرمي في الليل، لا بأس؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا ليلاً، يجمع الرمي في آخر أو في أول أيام التشريق قبل الزحام أو بعد الزحام، لا بأس بذلك.

فهنا رخص شرعية، ولا نحتاج إلى أن نحدث شيئًا مخالفًا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقال للناس: ارموا قبل الزوال، لا مانع من ذلك، ارموا. بل ينكرون على من يأمر بالسنة، ويقولون: إن هذا متشدد، متطرف، إلى آخر ما يقولون، وليس لنا من كلامهم، المهم نتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نتحمل الحجاج في ذمتنا، ولا نشتت عليهم مناسكهم.

الزحام الذي يقولون الآن: إن فيه خطرًا، نعم هناك زحام، وهناك خطر، لا شك في ذلك، ولكن هناك مخارج شرعية لهذه المسائل -ولله الحمد-:


الشرح