×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

ثم يجمعوا رمي يومين بعده يرمونه في أحدهما ([1]).

قال مالك رحمه الله: ظننت أنه قال: في أول يوم منهما،

****

وكذلك المريض الذي يحتاج إلى علاج خارج منى، يؤذن له بذلك، ومن يرافقه -أيضًا- ويقوم على خدمته، يؤذن له في ذلك، أصحاب الأعذار يؤذن لهم في ترك المبيت، وأما غير أصحاب الأعذار، فيجب عليهم المبيت في مني.

يرمون في يوم النحر جمرة العقبة، يرمونها كما يريدون؛ لأنها ضحى، وأما غيرها من الجمرات، فيرمونها في يوم واحد؛ يجمعون رمي الأيام في يوم واحد؛ من أجل العذر، وشدة الزحام تبيح للحاج أن يؤخر الرمي في أيام التشريق إلى آخر يوم عندما يقل عدد الناس، ويرميه مرتبًا، هذا من الرخص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأما الرمي قبل الزوال، فهذا لم يرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من كلام بعض المفتين، ولا عبرة به، لم يرخص به، بينما رخص للرعاة أن يجمعوا الرمي.

إذًا شدة الزحام تبيح للإنسان أن يؤخر الرمي إلى آخر يوم؛ يخف الزحام، ويزول الخطر.

أي أنه يجمع جمع تقديم؛ يجمع رمي الجمرات في اليوم الأول من أيام التشريق، أو يؤخره إلى آخر يوم من أيام التشريق، يصح هذا أو هذا، والإمام مالك يقول: «ظننت أنه قال: في أول يومٍ منهما».


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (1975)، وابن ماجه رقم (3037)، وأحمد رقم (23775).