اعتمر
صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة أربع عمر، كلهن في ذي القعدة.
****
اعتمر رسول الله صلى
الله عليه وسلم عدة مرات بعد الهجرة، أربع عُمَرٍ، وأما الحج، فلم يحج إلا مرة
واحدة، وتسمى حجة الوداع، هذا ما حصل منه صلى الله عليه وسلم.
وهذه العُمَر كلها
في شهر ذي القعدة -كما يبينه المؤلف-، ليس منها شيء في رجب، أو في غيره.
وذو القعدة -أيضًا-
من أشهر الحج، فأشهر الحج: شوال، ذو القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجة، هذا هو وقت
الحج.
وكل العُمَر التي
وقعت منه صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج، ولم يصح أنه اعتمر في رجب، وما رواه
ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب لم يثبت عنه صلى الله
عليه وسلم ([1]).
ولم يعتمر صلى الله
عليه وسلم في رمضان، وإنما قال: «فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي
حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي» ([2]).
وهذا له سبب، وهو أن
أم معقل لم يتيسر لها الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب عارض عرض لها،
فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ كَحَجَّةٍ مَعِي».
فهل هذا خاص بهذه
المرأة، أم أنه عام؟
الأكثر على أنه عام للمرأة ولغيرها، ولكن هو صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان.
([1])أخرجه: البخاري رقم (1775، 1776)، ومسلم رقم (1255).