×
عقيدة التوحيد

 «وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَة، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَة» ([1])، وَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ، فَهُوَ رَدّ» ([2])، وَفِي رِوَايَةٍ: «مِنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدّ» ([3])؛ فَدَلَّ الحَدِيثَانِ عَلَى أَنَّ كُلَّ مُحْدَثٍ فِي الدِّينِ فَهُوَ بِدْعَة؛ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَة مَرْدُودَة، وَمَعنى ذَلِكَ أَنَّ البِدَعَ فِي الِعبَادَاتِ وَالاِعْتِقَادَاتِ مُحَرَّمَة، وَلَكِنَّ التَّحْرِيمَ يَتَفَاوَتُ بِحَسَبِ نَوْعِيَّةِ البِدْعَةِ:

* فَمِنْهَا مَا هُوَ كُفْر صُرَاح؛ كَالطوَافِ بِالقُبُورِ تَقَرُّبًا إِلَى أَصْحَابِهَا، وَتَقْدِيمِ الذَّبَائِحِ وَالنُّذُورِ لَهَا، وَدُعَاءِ أَصْحَابِهَا، وَالاِسْتِغَاثَة بِهِمْ، وَكَأَقْوَالِ غُلاَة الجَهْمِيَّةِ وَالمُعْتَزِلَة.

* وَمِنْهَا مَا هُوَ مِنْ وَسَائِلِ الشِّرْكِ؛ كَالبِنَاءِ عَلَى القُبُورِ، وَالصَّلاَةِ وَالدُّعَاءِ عَنْدَهَا.

* وَمِنْهَا مَا هُوَ فِسْق اعْتِقَادِي؛ كَبِدْعَةِ الخَوَارجِ وَالقَدَرِيَّةِ وَالمُرْجِئَةِ فِي أَقْوَالِهِمْ وَاعتَقَادَاتِهِمُ المُخَالِفَةِ لِلأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ.

* وَمِنْهَا مَا هُوَ مَعْصِيَة؛ كَبِدْعَةِ التَّبَتُّلِ، وَالصِّيَامِ قَائِمًا فِي الشَّمْسِ، وَالخِصَاءِ؛ بِقَصْدِ قَطْعِ شَهوَةِ الجِمَاعِ.

·       تَنْبِيه:

منْ قَسَّمَ البِدْعَةَ إِلَى بِدْعة حَسَنَةٍ وَبِدْعَةٍ سَيِّئَةٍ، فَهُوَ مُخْطِئٌ وَمُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَة»؛ لأَِنَّ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم حَكَمَ عَلَى البِدَعِ


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد رقم (17184)، وأبو داود رقم (4607)، والترمذي رقم (2681)، وابن ماجه رقم (42).

([2])  أخرجه: البخاري، رقم (2550)، ومسلم، رقم (1718).

([3])  أخرجه: البخاري، رقم (2550)، ومسلم، رقم (1718).