ومن أدلَّة السنَّة النبويَّة على وُجوبِ تغطِيَة المَرأةِ وَجهَها عن
غَيرِ مَحارِمِها: حديثُ عائِشَة رضي الله عنها قالت:
«كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا
وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا
بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا
جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ» ([1]).
وأدلَّة
وجوب ستر وجه المرأة عن غير محارمها من الكتاب والسنة كثيرة.
وإني
أُحِيلُكِ أيتها الأخت المُسلِمة في ذلك على رسالة «حجاب المرأة ولباسها في الصلاة»
لشيخ الإسلام ابن تيميَّة، و«حكم السفور والحجاب» لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد
الله بن باز، ورسالة «الصَّارم المشهور على المَفتونِين بالسُّفور» للشيخ حَمُّود
بن عبد الله التُّوَيْجِري، و «رسالة الحجاب» للشيخ محمد بن صالح العُثَيمين، فقد
تضمَّنَتْ هذه الرسائل ما يكفي.
واعلمي
أيَّتها الأُخت المُسلِمة أن الذين أباحوا لك كَشْفَ الوَجهِ من العلماء مع كَوْنِ
قَولِهم مرجوحًا قيَّدوه بالأمن من الفتنة، والفتنة غير مأمونَةٍ، خُصوصًا في هذا
الزَّمان الذي قلَّ فيه الوازِعُ الدِّينيُّ في الرِّجال والنساء، وقلَّ الحَياءُ،
وكَثُرَ فيه دُعاةُ الفتنة، وتفنَّنَت النساء بوَضعِ أنواع الزينة على وُجوهِهِنَّ
ممَّا يدعو إلى الفتنة.
فاحذَرِي من ذلك أيَّتها الأُخت المُسلِمة، والْزَمِي الحجابَ الواقِيَ من الفتنة بإذن الله، ولا أَحَدَ من علماء المُسلِمين المُعتبَرِين قديمًا ولا حديثًا يُبيحُ لهؤلاء المفتونات ما وَقعْنَ فيه.
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (1833)، وابن ماجه رقم (2935)، وأحمد رقم (24021).