قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي البلاد
السعودية رحمه الله: «والآن لم يَبْقَ شكٌّ في أنَّ ركوب المرأة الأجنبية مع صاحب
السيارة منفَرِدة بدون مَحرَم يرافِقُها منكر ظاهر، وفيه عدَّة مفاسد لا يُستَهان
بها، سواء كانت المرأة خَفْرَة ([1])
أو بَرْزَة ([2])،
والرَّجل الذي يرضى بهذا لمَحارِمِه ضعيف الدين، ناقص الرجولة، قليل الغَيْرَة على
محارِمِه؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم: «لا
يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلاَّ كَانَ الشَّيْطَانُ ثَالِثَهُمَا» ([3])،
وركوبها معه في السيارة أبلَغُ من الخَلوة بها في بيت ونحوه؛ لأنه يتمكَّن من
الذَّهاب بها حيث يشاء من البلد أو خارج البلد طوعًا منها أو كَرهًا، ويتَرَتَّب
على ذلك من المفاسد أعظَمُ ما يتَرَتَّب على الخلوة المجردة». انتهى.
ولابد
أن يكون الشَّخصُ الذي تزول به الخَلوة كبيرًا، فلا يكفي وجود الطفل، وما تظنُّه
بعض النساء أنها إذا استصحَبَت معها طفلاً زالت الخلوة ظنٌّ خاطئ.
قال
الإمام النووي: «وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غَيرِ ثالِثٍ معهما فهو حرام
باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يُستَحى منه لِصِغَره لا تزول به الخلوة
المُحرَّمة».
ج - تتساهل بعض النساء وأولياؤهن بدخول المرأة على الطبيب بحُجَّة أنَّها بحاجة إلى العلاج، وهذا منكر عظيم، وخطر كبير، لا يجوز إقراره والسُّكوت عليه.
([1]) خفرة: صبية ذات وقار.