قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: «وعلى كل
حال، فالخَلوة بالمَرأة الأجنبِيَّة محرَّمة شرعًا، ولو للطَّبيب الذي يعالِجُها
لحديث: «لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ
بِامْرَأَةٍ إلاَّ كَانَ الشَّيْطَانُ ثَالِثَهُمَا»، فلابد من حُضورِ أحدٍ
معها، سواء كان زَوجَها أو أَحَدَ مَحارِمَها الرجال، فإن لم يتهيَّأْ فلو من
أقاربها النساء، فإن لم يوجد أحد ممن ذُكِرَ وكان المرض خَطِرًا لا يمكن تأخيره
فلا أقلَّ من حضور الممرِّضة ونحوِهَا؛ تفاديًا من الخَلوة المَنهيِّ عنها».
انتهى.
وكذا
لا يجوز خَلوةُ الطَّبيب بالمرأة الأجنبِيَّة منه، سواء كانت طبيبةً زميلة له أو
ممرِّضة، ولا خَلوة المدرِّس الكفيف أو غيرِهِ بالطالبة، ولا خَلوة المرأة
المُضيفَة بالطائرة مع رجل أجنبي منها.
وهذه
الأمور قد تساهل فيها الناس باسم الحضارة الزَّائِفة والتَّقليد الأعمى للكفار،
ولعدم المُبالاةِ بالأحكام الشرعيَّة، فلا حول ولا قوة إلاَّ بالله العليِّ
العظيم.
ولا
تجوز خَلوة الرجل بالخادمة التي تَخدُم في بيتِهِ، ولا خَلوة المرأة صاحِبَة البيت
بالخادِمِ.
ومُشكلِة الخَدَم مشكلة خطيرة ابتُلِي بها كثير من الناس في هذا الزمان، بسبب انشِغال النِّساء بالدِّراساتِ والأعمال خارِجَ البُيوت، وذلك مما يُوجِب على المؤمنين والمؤمنات شدَّةَ الحَذَر، وعمل الاحتياطات اللازمة، وألاَّ يتجارَوْا مع العادات السيئة.
الصفحة 4 / 103