ولم
يكن يقول في أوله: «نويت»، ولا أحد من الصحابة البتة، ولم يتجاوز الثلاثة قط،
وكذلك لم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين،
****
لم يقل صلى الله
عليه وسلم: «نويت»، لا في الوضوء، ولا في الصلاة، ولا في أي عبادة؛ لأن
الله يعلم ما في القلب، ولو لم يتلفظ: ﴿قُلۡ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمۡ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ مَا فِي
ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ﴾ [الحجرات: 16]، لا
حاجة إلى أن تقول: «نويت»، الله يعلم نيتك، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه
وسلم ؛ فهو بدعة.
81 ولم يتجاوز
الثلاث غسلات قط، يكون هذا بدعة وحرامًا.
الله جل وعلا قال:
﴿وَأَيۡدِيَكُمۡ
إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى
ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ﴾ [المائدة: 6]، و«إلى» بمعنى «مع»، أي: اغسلوا أيديكم مع المرافق، وأرجلكم
مع الكعبين؛ لأن «إلى» في اللغة بمعنى: «مع»؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ
أَمۡوَٰلَهُمۡ إِلَىٰٓ أَمۡوَٰلِكُمۡۚ﴾ [النساء: 2]، يعني:
مع أموالكم، الدليل على أن «إلى» بمعنى: «مع» في هذا الموضع: فعل الرسول صلى الله
عليه وسلم ؛ فإنه غسل يديه، وأدار الماء على مرفقيه، وغسل رجليه، وغسل الكعبين
-أيضًا- مع رجليه، فتكون «إلى» بمعنى: «مع».
غسل اليدين حتى أشرع
في العضد، وغسل الرجلين حتى أشرع في الساق، بمعنى: أن المفصل داخل مع العضو -مفصل
المرفق ومفصل الكعب-، أما الساق، فلا يغسل شيء منه، وكذلك العضد لا يغسل شيء منه،
وإن كان أبو هريرة رضي الله عنه يفعل ذلك؛ يريد بذلك إطالة الغرة،