×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

ولم يكن يقول في أوله: «نويت»، ولا أحد من الصحابة البتة، ولم يتجاوز الثلاثة قط، وكذلك لم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين،

****

لم يقل صلى الله عليه وسلم: «نويت»، لا في الوضوء، ولا في الصلاة، ولا في أي عبادة؛ لأن الله يعلم ما في القلب، ولو لم يتلفظ: ﴿قُلۡ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمۡ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ [الحجرات: 16]، لا حاجة إلى أن تقول: «نويت»، الله يعلم نيتك، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فهو بدعة.

81 ولم يتجاوز الثلاث غسلات قط، يكون هذا بدعة وحرامًا.

الله جل وعلا قال: ﴿وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ [المائدة: 6]، و«إلى» بمعنى «مع»، أي: اغسلوا أيديكم مع المرافق، وأرجلكم مع الكعبين؛ لأن «إلى» في اللغة بمعنى: «مع»؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَهُمۡ إِلَىٰٓ أَمۡوَٰلِكُمۡۚ [النساء: 2]، يعني: مع أموالكم، الدليل على أن «إلى» بمعنى: «مع» في هذا الموضع: فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه غسل يديه، وأدار الماء على مرفقيه، وغسل رجليه، وغسل الكعبين -أيضًا- مع رجليه، فتكون «إلى» بمعنى: «مع».

غسل اليدين حتى أشرع في العضد، وغسل الرجلين حتى أشرع في الساق، بمعنى: أن المفصل داخل مع العضو -مفصل المرفق ومفصل الكعب-، أما الساق، فلا يغسل شيء منه، وكذلك العضد لا يغسل شيء منه، وإن كان أبو هريرة رضي الله عنه يفعل ذلك؛ يريد بذلك إطالة الغرة،


الشرح