وأما
تحريك الخاتم، فروي فيه حديث ضعيف ([1]). وصح
عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح في الحضر والسفر، ووقَّت للمقيم يومًا وليلة،
وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ([2]).
****
وليس واجبًا. وكذلك تخليل الأصابع فيما بينها
هذا ليس بلازم، لكن إذا فعل، يكون أفضل؛ لتبليغ الماء إلى ما بين الأصابع، ولم يكن
يحافظ عليه؛ ليبين أنه مشروع، لكنه ليس بواجب.
كان صلى الله عليه
وسلم يلبس الخاتم من الفضة، مكتوب عليه «محمد رسول الله»، ويختم به خطاباته صلى
الله عليه وسلم، هل كان إذا توضأ يحركه من أجل أن يدخل الماء تحته؟ ما ثبت هذا عنه
صلى الله عليه وسلم، ومثله الساعة التي تكون على الذراع، فتحريكها ليس بلازم.
الواجب في الوضوء
والاغتسال غسل الأعضاء، غسل الجسم مباشرة، بحيث يجري الماء على البشرة، لكن إذا
كان هناك عذر بوجود حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة، ويحتاج إليه، فإن الشارع أمر
بالمسح على الحائل الذي يكون على محل الحاجة.
والممسوحات ثلاثة
أنواع: المسح على الخفين، والمسح على العمامة، والمسح على الجبيرة التي على
الجرح أو الكسر؛ تخفيفًا على المسلم.
إذا كان نزع الحائل يشق، أو كان الإنسان بحاجة إلى بقاء الحائل، ونزعه يضره؛ كما يكون على الجرح وعلى الكسر، فإن الله سبحانه وتعالى جعل
([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (449).