المسح على الحائل قائمًا مقام غسل ما تحته، وهذا
من يسر هذه الشريعة السمحاء، والحمد لله.
أما مسح المتوضئ على
الخفين، فهذا في الحدث الأصغر فقط، المسح إنما يكون في الطهارة الصغرى، أما الكبرى
-وهي الاغتسال-، فلا بد من خلع الخفين، والمراد بالخفين: كل ما يلبسه المسلم على
رجليه مما صنع من الجلود للخفين، أو ما يقوم مقامهما مما يستر الرجل ويقوم مقام
الخفين، ولو لم يكن من الجلد، وكذلك المسح على الجوربين، إذا كانا ساترين للرجل،
فإنه يمسح عليهما -أيضًا-، أتت بذلك السنة.
والمسح يكون على
أعلى الخفين، لا يكون على أسفل الخفين، إنما يكون على أعلى، هكذا السنة، قال أمير
المؤمنين علي رضي الله عنه: «لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ
الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلاَهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ» ([1])، الدين ليس بالرأي،
وإنما هو بالدليل والشرع، فالمسح يكون على ظاهر الخفين من رءوس الأصابع إلى
الساقين، يضع يديه مبلولتين بالماء اليد اليمنى على الرجل اليمني، واليد اليسرى
على الرجل اليسرى، ثم يمرهما من رءوس الأصابع إلى الساقين.
ويكفي هذا عن غسل ما تحتهما، هذه صفة المسح، ويشترط أن يلبس الخفين على طهارة كاملة، إذا فرغ من الطهارة، ولبس الخفين،
([1])أخرجه: أبو داود رقم (165)، والدارقطني رقم (783).