فإنه يشرع له أن يمسح عليهما، أما أن يلبس الخف
قبل تمام الطهارة، فهذا لا يجيز المسح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «دَعْهُمَا،
فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» ([1])، «أَدْخَلْتُهُمَا
-أي: الرجلين في الخفين- طَاهِرَتَيْنِ». فلا يكفي أن تكون الرجل طاهرة دون
الأخرى.
ومن شروط المسح -أيضًا-: أن يكون
الممسوح عليه ساترًا لمحل الفرض، ساترًا للكعبين وما تحتهما، لا يظهر شيء من
الرجل، لا من خلال خروق وشقوق، ولا من خلال كون الحائل شفافًا، يرى من ورائه
الجلد، هذا لا يمسح عليه.
والشرط الثالث: أن يكون المسح في
المدة المرخص بها شرعًا، وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر،
وابتداء المسح -على الصحيح- يكون من أول مسح بعد الحدث، فإذا لبس الخفين على
طهارة، ثم انتقض وضوؤه، ثم توضأ، فإنه يمسح على الخفين بداية من حدث بعد لبس، هذه
بداية المسح، يوم وليلة للمقيم من بداية المسح أربع وعشرون ساعة، ثلاثة أيام
بلياليهن للمسافر.
والشرط الرابع -كما سبق-: أن يكون هذا من الطهارة الصغرى، دون الطهارة الكبرى.
([1])أخرجه: البخاري رقم (206)، ومسلم رقم (274).