×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

وكان يمسح ظاهر الخفين، ومسح على الجوربين، ومسح على العمامة مقتصرًا عليها ومع الناصية،

****

  هذا هو محل المسح: على ظاهر الخفين، لا على أسفل الخفين.

ومسح مرة على الجوربين، وهما: ما يلبس على الرجل من صوف أو غيره مما يستر الرجل.

هذا النوع الثاني من الممسوحات: على العمامة، والمراد بالعمامة: ما يدار على الرأس أكوارًا، كورًا فوق كور، وتثبت العمامة بأن يدار منها تحت الحنك، أو يكون لها ذؤابة من الخلف، بحيث يشق نزعها، فيمسح عليه.

وليست العمامة ما يعرفه الناس اليوم من العصابة، التي تكون على الشماغ أو على الغترة، هذه ليست عمامة، هذه عصابة. والمراد بالعمامة: ما كان العرب يلبسونه على رءوسهم، ويحكمون وضعه عليها، بحيث يشق نزعه، فهذه هي العمامة، ويكون المسح عليها كافيًا عن مسح الرأس؛ تيسيرًا من الله سبحانه وتعالى على عباده.

فإن كانت العمامة ساترة لكل الرأس، فإنه يكفي المسح عليها، وإذا كان قد ظهر من الرأس شيء، فإنه يمسح على ما ظهر، ويكمل على العمامة: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ» ([1])، وهذا إن كانت العمامة ساترة للرأس، لم يظهر منه شيء.


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (247).