×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

ويحتمل أن يكون خاصًا بوقت الحاجة، ويحتمل العموم، وهو أظهر، ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانتا في الخفين، مسح، وإن كانتا مكشوفتين، غسل.

****

وقوله: «ومع الناصية» أي: مقدم شعر الرأس، إذا كان ظاهرًا، لم تستره العمامة، فإنه يمسح على ما ظهر من شعر الرأس، ويكمل على العمامة.

الأظهر: أن هذا عام؛ أن يمسح على الظاهر وعلى العمامة على العموم، وليس خاصًا بالحاجة.

لم يكن صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد الحال التي هو عليها عند الوضوء، بل إن كانت رجلاه مكشوفتين، غسلهما، ولا يلبس الخفين، يقول: من أجل أن أمسح. هذا تكلف، ويقول العلماء: لا يسن أن يلبس؛ ليمسح.

فإذا كان مكشوف الرجلين، غسلهما، ولا يلبس الخفين من أجل أن يمسح عليهما، وإن كان لابسًا للخفين، مسح عليهما، ولا يقول: سأغسل؛ لأن الغسل أفضل. لا، ما هو بأفضل في هذه الحال.

وكما قال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ» ([1])، والتكلف والتشدد هذا ليس من الدين.


الشرح

([1])أخرجه: أحمد رقم (5866)، وابن حبان رقم (2742)، وابن خزيمة رقم (950).