×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

ولم يخل به مرة واحدة، وكان يغسل رجليه إذا لم يكونا في خفين ولا جوربين، ويمسح أذنيه مع رأسه ظاهرهما وباطنهما.

****

الثاني: الموالاة، بحيث لا يمضي وقت بين غسل العضو والعضو الذي قبله، بل إذا غسل العضو، غسل ما بعده مباشرة، من غير فصل بينهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا، فلا يصلح أن يغسل وجهه، ثم يذهب لشغله، ثم بعد ذلك يأتي، فيغسل يديه، ويكمل الوضوء، لا، ما يصلح هذا، هكذا هديه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرتبًا متواليًا.

لم يخل بالترتيب والموالاة مرة واحدة؛ حتى يتبين من ذلك جواز عدم الموالاة أو عدم الترتيب.

كان صلى الله عليه وسلم لا يتكلف ضد الحال التي هو عليها في الرجلين، فإن كانت الرجلان بارزتين، غسلها بالماء، وإن كانتا مستورتين بالخف أو بالجوارب الصفيقة، كان يمسح عليها، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على المسلمين.

الله جل وعلا أمر بغسل الرجلين، هذا إذا لم يكن عليهما حائل، فإذا كان عليها حائل، فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بينت أنه يمسح على الخفين وما يقوم مقامهما تيسيرًا، ثبت عنه المسح على الخفين ([1])، وثبت عنه المسح على الجوربين ([2])، فيمسح على الحائل على الرجلين.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (206)، ومسلم رقم (274).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (159)، وابن ماجه رقم (559)، وأحمد رقم (18206).