ولم
يقل شيئًا قبلها، ولا تلفظ بالنية، ولا استحبه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة.
****
لا يقول شيئًا قبل
تكبيرة الإحرام من الأدعية، أو: نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات خلف هذا الإمام
أداء لله، وما أشبه ذلك من البدع القولية، لا يقال قبلها شيء، وإنما يقول قبلها: «الله
أكبر» فقط، ولا يقول: «نويت أن أصلي -كما يقوله كثير من الجهال اليوم-، نويت أن
أصلي لله أربع ركعات الظهر العصر، ثلاث ركعات المغرب... إلى آخره، أداء خلف هذا
الإمام». كل هذا لا أصل له، وهو بدعة من البدع.
أما ما نُسِب إلى
الشافعي رحمه الله أن التلفظ بالنية مشروع، فهذا كذب على الشافعي، الشافعي إنما
قال: الصلاة ليست كغيرها، إنما يدخلها بالذكر، والمراد بالذكر التكبير، ولم يرد أن
يقول: اللهم إني نويت! ما قاله الشافعي رحمه الله.
«ولا الأئمة الأربعة»: ولا الإمام الشافعي، الذي ينسبون إليه مشروعية التلفظ بالنية قبل تكبيرة الإحرام، فهو لم يقل هذا، وإنما قال: الصلاة -ليست غيرها-، الصلاة لا يدخل فيها إلا بذكر، والمراد بالذكر التكبير الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.