×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

فإذا فرغ من القراءة، رفع يديه، وكبر راكعًا، ووضع كفيه على ركبته كالقابض عليهما، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه،

****

فإذا فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من القراءة، فإنه إذا أراد الركوع، يرفع يديه مكبرًا. أما التكبير، فإنه واجب من واجبات الصلاة، وأما رفع اليدين، فإنه سنة من سنن الصلاة الفعلية، وله ثلاثة مواضع، واختلف في الرابع:

الموضع الأول -كما سبق-: عند تكبيرة الإحرام.

الموضع الثاني: إذا كبر للركوع.

الموضع الثالث: إذا رفع من الركوع. هذه المواضع صحت الأحاديث فيها.

وأما الموضع الرابع: فهو إذا قام من التشهد الأول، وكبر يرفع يديه عند بعض أهل العلم.

فإذا ركع، صفة ركوعه صلى الله عليه وسلم أو هديه في الركوع: أنه يضع يديه على ركبتيه، ملقمًا كل يد ركبة، فلا بد من هذا، فلو أنه حتى ظهره، ولم تصل يداه إلى ركبتيه، لم يصح الركوع، لا بد أن تصل يداه إلى ركبتيه، يضع كل يد على ركبة، يلقمها، ويفرج بين أصابعها، كالقابض على ركبتيه.

«وَتَّرَ يَدَيْه» يعني: جعلهما كوتر القوس، ويجافيهما عن جنبيه، لا يلصق يديه في جنبيه، السنة أن ينحيهما عن جنبيه، لكن إذا كان بجانبه أحد، فلا يضايقه، وإنما يجافيهما قليلاً، بحيث لا يكونان ملتصقين بجنبه، هذا هو السنة.


الشرح