فإذا
نهض افتتح القراءة ولم يسكت؛ كما كان يسكت عند الاستفتاح، ثم يصلي الثانية كالأولى
إلا في أربعة أشياء : السكوت، والاستفتاح، وتكبيرة الإحرام، وتطويلها.
****
من هدىه صلى الله
عليه وسلم في الصلاة أنه كان إذا قام إلى الركعة الثانية، يبدأ بقراءة الفاتحة،
ولا يستفتح كما ىستفتح في الركعة الأولى، فلا يكرر الاستفتاح.
اختلفوا: هل يستعيذ،
ويكرر الاستعاذة، أو تكفي الاستعاذة في الركعة الأولى؟ على قولين:
القول الأول: أنه يكتفي
بالاستعاذة الأولى؛ لأن الصلاة متواصلة، فإذا استعاذ في الركعة الأولى، كفى.
القول الثاني: قيل: يستعيذ في
الثانية قبل قراءة الفاتحة، والظاهر أنه كان لا يستعيذ، ويصلي الركعة الثانية
كالركعة الأولى فيما سبق بيانه.
السكوت قبل قراءة الفاتحة بعد تكبيرة الانتقال، قبل قراءة الفاتحة كان لا يسكت، والاستفتاح هذا لا يكرره، فيكفي في أول الصلاة، وتكبيرة الإحرام هذه في الركعة الأولى، وأما التكبيرة التي هي للثانية، فهي تكبيرة انتقال، تكبيرة الإحرام ركن، تكبيرة الإحرام واجب من واجبات الصلاة، وأما تطويلها: فكان لا يطول الثانية بمقدار الأولى، وإنما كان يخفضها عن الأولى.