ولم يكن يتباعد منه، بل أمر بالقرب
من السترة، وكان إذا صلى إلى عود أو عمود أو شجرة، جعله على حاجبه الأيمن أو
الأيسر، ولم يصمد له صمدًا، وكان يركز الحربة في السفر والبرية، فيصلي إليها،
فتكون سترته، وكان يعرض راحلته فيصلي إليها، وكان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى
آخرته ([1])،
وأمر المصلي أن يستتر، ولو بسهم، أو عصا، فإن لم يجد، فليخط خطًا في الأرض ([2])،
****
الحكمة من اتخاذ
السترة: أنها تمنع المار بين يديه، فإذا صلى إلى السترة -جدار أو غيره- يقرب منها،
بحيث لا يكون بينه وبينها إلا قدر ممر الشاة، يكون قريبًا منها.
إذا صلى إلى شيء
قائم -كالعمود، أو العصا-، فإنه لا يصمد إليه صمدًا، بل يميل عنه، يجعله على عينه
اليمنى أو اليسرى -والحربة: العصا المحددة-، أو يعرض الراحلة -البعير-، فيصلي
إليها، وتكون سترة له، وكان يأخذ الرجل -هو القتب الذي يكون على البعير-، فيعدله،
ويكون ما يليه هو مؤخرة الرحل.
أمر صلى الله عليه وسلم باتخاذ السترة، ولو بسهم أو عصا، يكون أمامه شيء يمنع المار بين يديه، ويخط خطًّا في الأرض؛ كما جاء في الحديث، إذا لم يجد عصا، ولا جدارًا، ولا رحلاً، ولا شيئًا قائمًا، يخط خطًّا؛ ليكون مانعًا للمار بين يديه.
([1])أخرجه: البخاري رقم (507)، ومسلم رقم (502).