×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: في هذا دليل على أن الوتر لا يقضى لفوات محله، كتحية المسجد والكسوف والاستسقاء  ؛ لأن المقصود أن يكون آخر صلاة الليل وترًا، وكان قيامه صلى الله عليه وسلم بالليل إحدى عشرة ركعة ([1])،  أو ثلاث عشرة ركعة ([2]).

****

يقول المؤلف ابن القيم رحمه الله: «سمعت شيخ الإسلام» يعني: شيخه؛ لأن ابن القيم تلميذ لشيخ الإسلام. «يقول: في هذا دليل على أن الوتر لا يقضى»، فكونه صلى الله عليه وسلم يشفع ويصلي ثنتي عشرة، هذا دليل على أن الوتر لا يقضى في النهار، وإنما تشفع صلاة الليل؛ لأن محل الوتر بالليل، فلا يوتر الإنسان بالنهار.

هذه النوافل إذا فاتت، لا تُقضَى، إذا فاتت تحية المسجد، لا تقضى، إذا فاتت صلاة الكسوف، انجلت الشمس، ولم يصلوا، فإنهم لا يصلونها، إذا أجدبوا، استحب لهم أن يصلوا الاستسقاء، ويدعوا الله، فإذا جاء الخير، ونزل المطر، لا تقضى صلاة الاستسقاء؛ لأنه فات محلها.

المقصود من الوتر: أنه تختم به صلاة الليل، هذا خاص بصلاة الليل، أما لو صلَّى الإنسان بالنهار، فلا يوتر.

كان صلى الله عليه وسلم. يتهجد بالليل، قال تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلَّيۡلِ فَتَهَجَّدۡ بِهِۦ نَافِلَةٗ لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامٗا مَّحۡمُودٗا [الإسراء: 79]، واختلف العلماء


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1147)، ومسلم رقم (738).

([2])أخرجه: البخاري رقم (1140)، ومسلم رقم (737).