وفي
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أَوْصَانِي خَلِيلِي مُحمَّد صلى الله
عليه وسلم بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ
الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ» ([1])،
ولمسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه مرفوعًا: «صَلاَةُ الأَْوَّابِينَ حِينَ
تَرْمَضُ الْفِصَالُ» ([2])؛ أي:
يشتد حر النهار، فتجد الفصال حرارة الرمضاء، فقد أوصى بها،
****
قوله: «سُبْحَةَ»: يعني:
الصلاة، تسمى «سُبْحَةَ»، وعائشة رضي الله عنها في هذا الحديث نفت رؤيتها الرسول
صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى، وقالت: إني أصليها. فهذا من أحاديث النفي.
الشاهد: «رَكْعَتَيِ
الضُّحَى»، فهذا إثبات لصلاة الضحى؛ لأن أقل صلاة الضحى ركعتان، وأكثرها ثماني
ركعات بتسليمات، مثنى مثنى، كل ركعتين بتسليمة، فهذا من أحاديث الإثبات، وحديث
عائشة من أحاديث النفي.
وهذا من أحاديث
الإثبات، «صَلاَةُ الأَْوَّابِينَ» أي: الراجعين إلى الله سبحانه وتعالى،
التائبين إليه. «حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ» أي: صغار الإبل؛ أي: حين تدرك
حرّ الرمضاء، وتؤلمها الرمضاء، إذا بدأ حر الشمس في آخر الضحى.
فهذا يدل على مشروعية صلاة الضحى، وعلى أن وقتها المختار حين ترمض الفصال؛ أي: حين يرتفع النهار، وتصيب أشعة الشمس
([1])أخرجه: البخاري رقم (1981)، ومسلم رقم (721).