×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

    ومنها: الاغتسال في يومها، وهو أمر مؤكد جدًا، ووجوبه أقوى من وجوب الوضوء من مس الذكر، والرعاف والقيء، ووجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير.

****

  الاغتسال من خصائص يوم الجمعة، مشروعية الاغتسال في يومها، فإنه أمر مؤكد، بعض العلماء يرى أنه واجب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» ([1])، وبعض العلماء -وهم الجمهور- يرون أنه مستحب، وليس واجبًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ» ([2]).

وهناك قول ثالث، وهو التفصيل، فإذا كان الإنسان عليه أوساخ، أو فيه روائح كريهة، فإنه يتأكد في حقه الغسل؛ ليزيل هذه الروائح وهذه الأوساخ.

الذين لا يرون وجوبه أثبتوا الوجوب بأحاديث أقل من أحاديث الاغتسال يوم الجمعة؛ كالاغتسال من مس المرأة، والاغتسال من مس الذكر، والاغتسال من الرعاف، والوضوء من القهقهة، وما أشبه ذلك؛ كما عند الحنفية، فالأحاديث الواردة في فضل يوم الجمعة أقوى وأكثر من الأحاديث الواردة في هذه المسائل، وآكد من وجوب التشهد على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير من الصلاة، فهم أوجبوه، مع أن أحاديث الاغتسال في يوم الجمعة آكد، ولم يوجبوا الاغتسال يوم الجمعة.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (858)، ومسلم رقم (846)، وأحمد رقم (11578).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (354)، والترمذي رقم (497)، والنسائي رقم (1380).