×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

وأما منبر المدينة، فأول من أخرجه مروان بن الحكم، فأنكر عليه، فأما منبر اللبن والطين، فأول من بناه كثير بن الصلت، في إمارة مروان على المدينة ([1])، ورخص صلى الله عليه وسلم لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة، وأن يذهب، ورخص لهم إذا وقع العيد يوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد عن الجمعة ([2]).

****

مروان بن الحكم لما كان أميرًا على المدينة، أمر بإخراج المنبر النبوي من المسجد النبوي؛ لأنه كان من الخشب، ويمكن حمله، فكان يأمر به، فيخرج، فأنكر عليه هذا، وأما بناء المنبر في مصلى العيد، فهو متأخر، فهو في وقت إمارة مروان بن الحكم على المدينة وبأمره.

خطبة العيد ليست كخطبة الجمعة، يجب الجلوس لها، والاستماع اليها، وإنما المجال مفتوح لمن أراد أن يستمع ويستفيد، ومن أراد أن ينصرف، خصوصًا لمن له شغل، فإنه إذا أدى الصلاة، فإن له أن ينصرف، وله أن يجلس ويستمع، وهذا أفضل إذا تمكن.

هذه مسألة مهمة جدًّا، إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة، فمن صلى العيد مع الإمام، يسقط عنه حضور الجمعة، ويصليها ظهرًا؛ لأنهما عيدان اجتمعا في يوم، فيكفي أحدهما عن الآخر، ومن لم يحضر العيد، وجب عليه أن يحضر الجمعة، ولكن لا يسقط صلاة الجمعة عمن حضر عيد على العموم، وإنما يسقط عن المأمومين.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (956).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (1070)، والنسائي رقم (1591)، وابن ماجه رقم (1310).