وكان
يخالف الطريق يوم العيد ([1])،
****
أما الإمام، فإنه
يجب عليه أن يقيم الجمعة، فإن حضر معه أحد، صلى الجمعة، وإن لم يحضر معه أحد،
يصليها ظهرًا، والغالب أنه يحضر معه من يكفي لصلاة الجمعة، فالإمام يقيم الجمعة،
ولو كان قد أقام العيد، وأما المأموم، فمن حضر العيد، يرخص له في عدم حضور الجمعة،
ويصلي ظهرًا خصوصًا من يأتي من بعيد لصلاة العيد، فإنه يشق عليه أن ياتي مرة ثانية
لصلاة الجمعة، فيرخص له.
كأصحاب المزارع
البعيدة، يحتاجون إلى كلفة، فهذا تيسير على الناس، فلا يكون الحضور مرتين في
اليوم، فهؤلاء أحوج ما يكونون إلى الرخصة، لكن انتبهوا؛ لأن بعض الإخوان -هداهم
الله-، وكذلك الجهال يؤذنون للظهر في هذا اليوم، هذا غير مشروع، ما يؤذنون للظهر،
لكن إذا اجتمعوا، يصلون ظهرًا بدون أذان، فهذا اليوم ليس فيه أذان للظهر، فقد وجد
من يؤذن للظهر والإمام يخطب الجمعة في هذا البلد مع الأسف، وهذا غلط كبير.
كان صلى الله عليه وسلم إذا ذهب من طريق في العيد، رجع من طريق آخر، ما يكرر الذهاب والمجيء مع طريق واحد، وذلك -والله أعلم- لأجل كثرة البقاع التي تشهد له عند الله سبحانه وتعالى، وأيضًا من أجل أن يغتبط أهل السوق الذين يمر من عندهم، فيمر مع طريق في الذهاب، ويمر مع طريق في الرجوع إلى بيته، من أجل أن يستفيد الناس من مروره صلى الله عليه وسلم، ومن رؤيته، ومن سؤال المحتاج.
([1])أخرجه: البخاري رقم (986).