×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى، أخذ في الصلاة بغير أذان ولا إقامة ([1])، ولا قول: «الصلاة جامعة»، ولم يكن هو ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى، لا قبلها ولا بعدها ([2]).

****

وأيضًا فيه سنة أخرى، وهي التكبير، فيكبر في ممشاه، يشتغل بالتكبير؛ لأنه يوم تكبير: ﴿وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ [البقرة: 185].

كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى -يعني: إذا وصل إليه-، يبدأ بالصلاة بدون أذان وبدون إقامة، فليست مثل صلاة الفريضة، التي يؤذن لها، ويقام لها.

ولا يقال: «الصلاة جامعة»؛ لأن هذا من اختصاص صلاة الكسوف، وأما صلاة العيد وصلاة الاستسقاء، فلا يؤذن لهما، ولا يقام لهما، ولا يقال: «الصلاة جامعة»، وإنما من حين يصل إلى المصلى، يبدأ بالصلاة.

قوله رحمه الله: «ولم يكن هو ولا أصحابه يُصلون إذا انتهوا إلى المصلى لا قبلها ولا بعدها» هذا من أحكام صلاة العيد؛ أنها لا يُصلى قبلها، ولا بعدها في مكانها، بل كانوا يصلون العيد فقط، وإذا جاء الانسان قبل صلاة العيد، يجلس، ولا يصلي، وليس للمُصلى تحية مثل المساجد.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (960)، ومسلم رقم (886).

([2])أخرجه: البخاري رقم (989)، ومسلم رقم (884).