×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

    ولكن لم يمنع من التطوع قبلها ولا بعدها، فهو كالتطوع المطلق، لا أنه سنة راتبة للصلاة.

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم: أنه «صلى يوم الفتح ثماني ركعات ضحى» ([1])،

****

هذا خلاف التخفيف، الذي أراده الله سبحانه وتعالى.

أما التطوع المطلق في السفر، فلا مانع منه، الإنسان يصلي نافلة ما شاء في غير أوقات النهي، إنما الكلام على المقرون بالفريضة من الرواتب، فيتركه، أما المطلق، فلا مانع من أن يصلي، خصوصًا صلاة الليل.

كان صلى الله عليه وسلم يصلي الليل على الراحلة أينما توجهت به راحلته، يصلي بالإيماء في الركوع والسجود؛ تزودًا من الخير، فلا مانع من النوافل غير الرواتب التي مع الفرائض على الرواحل والمركوبات، ويومئ بالركوع والسجود، إذا لم يستطع الركوع والسجود، يومئ إيماءً.

قيل: وهو المراد بقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ ٱلۡمَشۡرِقُ وَٱلۡمَغۡرِبُۚ فَأَيۡنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجۡهُ ٱللَّهِۚ﴾ [البقرة: 115]، قيل: إنها نزلت في صلاة الليل في السفر.

صلاة الضحى، وهي الصلاة التي تفعل ما بين ارتفاع الشمس إلى قبيل زوال الشمس، إلى توسط الشمس في كبد السماء قبل الزوال؛ حينئذ ينتهي وقت صلاة الضحى.

صلاة الضحى سنة مؤكدة، ويصلي ما تيسر، أقلها ركعتان، وأكثرها


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (357)، ومسلم رقم (336).