×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

    وكان من هديه صلى الله عليه وسلم صلاة التطوع على راحلته أينما توجهت به ([1])، وكان يومئ في ركوعه ([2])، وكان إذا أراد أن يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخر الظهر إلى العصر، فإن زالت قبل أن يرتحل، صلى الظهر ثم ركب ([3]).

****

 ثماني ركعات، كل ركعتين بسلام؛ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، صلى في بيت أم هانئ ثماني ركعات سبحة الضحى.

لا يشترط استقبال القبلة؛ لأن هذا يتنافى مع وجهة السفر، فمن تيسير الله شرع الصلاة على الراحلة أينما توجهت: شمالاً، جنوبًا، غربًا، شرقًا، ولا يتعين عليه استقبال القبلة، يسقط عنه ذلك؛ تيسيرًا من الله، وتوسعة لهم في النوافل؛ لئلا يُحرموا من النوافل، وكان يومئ في ركوعه برقبته، برأسه ورقبته، يومئ بالركوع والسجود.

انتهينا من مسألة القصر ومسألة النافلة في السفر، دخلنا إلى مسألة الجمع بين الصلاتين. الله سبحانه وتعالى أمر أن تصلى كل صلاة في وقتها: ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيۡلِ وَقُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِۖ إِنَّ قُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِ كَانَ مَشۡهُودٗا [الإسراء: 78]، ﴿فَإِذَا قَضَيۡتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَٰمٗا وَقُعُودٗا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمۡۚ فَإِذَا ٱطۡمَأۡنَنتُمۡ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا [النساء: 103]، كل صلاة تؤدى في وقتها، إلا في السفر؛ فإنه يباح الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، جمع تقديم أو جمع


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (1225).

([2])أخرجه: الترمذي رقم (411)، وأحمد رقم (17573).

([3])أخرجه: البخاري رقم (1111)، ومسلم رقم (704).