وكان يقصر الرباعية ([1])، وقال أمية بن خالد: إِنَّا نَجِدُ صَلاَةَ الْحَضَرِ وَصَلاَةَ الْخَوْفِ فِي الْقُرْآنِ، وَلاَ نَجِدُ صَلاَةَ السَّفَرِ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: «يَا أَخِي، إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم وَلاَ نَعْلَمُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ» ([2]).
****
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ أَهْلِهَا، وشَرِّ مَا فِيهَا»، فيستحب للمسلم أن يفعل ذلك عندما يريد دخول قرية في طريقه.
من هديه صلى الله عليه وسلم في السفر أنه كان يقصر الصلاة الرباعية خاصة، الصلاة الرباعية -التي هي أربع ركعات- يقصرها إلى ركعتين؛ كصلاة الظهر وصلاة العصر، وصلاة العشاء، يقصرهن إلى ركعتين.
وأما المغرب، فلا تقصر، فإنها وتر النهار، وأما الفجر، فهي على الأصل ركعتان، وهذا لقوله -سبحانه-: ﴿وَإِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَقۡصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ﴾ [النساء: 101] ؛ أي: إذا سافرتم، فكان صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة في أسفاره، ولم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة في السفر، بل كان يقصر من حين يخرج إلى أن يرجع؛ عملاً بهذه الآية الكريمة.
«إنا نجد صلاة الحضر -يعني: أربع ركعات-، وصلاة الخوف في القرآن»، يجدونه في القرآن؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ [النساء: 102] الآية، هذه صلاة الخوف.
قال: «وَلاَ نَجِدُ صَلاَةَ السَّفَرِ»، فقال له ابن عمر: الرسول صلى الله عليه وسلم كان
([1])أخرجه: مسلم رقم (687).