×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

ثم نهى صلى الله عليه وسلم عن عادة الأمم التي لا تؤمن بالبعث؛ من لطم الخدود، ورفع الصوت بالندب، والنياحة وتوابع ذلك.

****

 ولا تكرر عليه، إلا إذا اشتغل بكلام آخر بعدها، فإنه يعاد عليه التذكير بها، أما إذا لم يحصل منه كلام، فإنها لا تكرر عليه؛ لئلا يثقل ذلك عليه.

قال صلى الله عليه وسلم: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ» ([1])، فإن «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ»، والمراد بموتاكم: المحتضرون، ليس المراد أنه إذا مات يلقن بعد الموت، هذا التلقين لا ينفعه شيئًا بعد الموت، ولا تلقينه بعد الدفن، كل هذا لا أصل له، إنما التلقين عند الاحتضار.

نهى صلى الله عليه وسلم عن إظهار الجزع على الميت، وهو لطم الخدود جزعًا، وشق الجيوب، ودعوى الجاهلية: «وارأساه، واعضداه»، هذا من أمور الجاهلية، وهو النياحة، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، وفي الحديث: «مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ، يُعَذَّبْ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ» ([2])، فلا يجوز النياحة، وهي محرمة، وكبيرة من كبائر الذنوب.

كانوا في الجاهلية يستأجرون النائحات؛ ينحن على الميت، فالإسلام نهى عن ذلك، ولكن البكاء، كون الإنسان يبكي لا مانع منه، فقد بكى صلى الله عليه وسلم، وقال: «هَذِهِ رَحْمَةٌ وَضَعَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ مَنْ شَاءَ مِنْ


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (917).

([2])أخرجه: البخاري رقم (1291)، ومسلم رقم (933).