×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

ويكفن في ثوبي إحرامه، ونهى عن تطييبه وتغطية رأسه ([1])،

****

 بالماء الطهور، وليس هو للتنظيف فقط، وإنما هو تعبدي واجب، ولا نعلم الحكمة فيه، لكنه واجب ننفذه ولو لم نعلم الحكمة في ذلك، يغسل بماء طهور، لا بغيره من المائعات، أو المنظفات، وأيضًا يضاف مع الماء السدر؛ لأن السدر مادة منظفة، وهي -أيضًا- مناسبة للجلد، والسدر مادة طيبة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل الميت بماء وسدر، قالوا: وكذلك ما يقوم مقام السدر من الأشنان والصابون، فإنه يقوم مقام السدر، ولكن إذا وجد السدر، فهو أفضل.

هذا سبق لنا، إذا كان الميت محرمًا، فإنه -أيضًا- يغسل؛ كما يغسل غير المحرم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان واقفًا بعرفات، سقط رجل معه في الموقف عن راحلته فوقصته، فدقت عنقه، فمات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر، وألا يقربوه من الطيب مثل سائر الأموات، لا يحنط، لا يطيب، ولا تمسوه طيبًا؛ لأنه محرم، باقٍ في إحرامه بعد موته، فلا يمس بطيب، ولا يخمر رأسه، لا يغطى رأسه؛ لأنه محرم، ما قُطِعَ إحرامه بالموت، وأن يكفن في ثوبيه؛ أي: في ثوبي إحرامه، بأن يلف بالإزار والرداء، ولا يؤتى له بقماش آخر، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم.

وبين السبب في ذلك صلى الله عليه وسلم فقال: «فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا»، على حالته يوم يموت، فلذلك يعامل معاملة المحرم في تجنيبه محظورات


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1267)، ومسلم رقم (1206).