×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

وينهى عن المغالاة في الكفن، وإن قصر الكفن عن ستر جميع البدن، غطى رأسه، وجعل على رجليه شيئًا من العشب.

****

ينهى صلى الله عليه وسلم عن المغالاة في الكفن ([1])؛ أن يختار له القماش الفاخر، وإنما يكون الكفن من المتوسط، وقال أبو بكر رضي الله عنه: «إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ» ([2])؛ يعني: أنه لا حاجة للكفن الغالي والفاخر؛ لأن الكفن المقصود به ستر الميت؛ لأنه للمهلة في قبره، ثم يبلى، وليس القصد من الكفن الزينة حتى يتفاخر فيها، وإنما القصد بالكفن ستره.

يجب أن يكون الكفن ضافيًا على الميت، من رأسه إلى رجليه، وأن يكون فيه زيادة من جهة الرجلين، ومن جهة الرأس، وهذه الزيادة ترد على رأسه وعلى رجليه، وإذا كان هناك ضيق في تحصيل الكفن، لم يجدوا له كفنًا ضافيًا، إنما وجدوا بعض الكفن، فإنه يغطى بالموجود أعلاه، ويجعل على رجليه شيء من الحشيش والنبات الذي يستره؛ كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعملوا هذا بالصحابي الجليل الذي قتل يوم أحد، استشهد يوم أحد، ولم يجدوا إلا خميصة عليه، إن غطوا به رأسه، بدت رجلاه، وإن غطوا رجلاه، بدا رأسه، فأمر صلى الله عليه وسلم أن تجعل على رأسه وأعلاه، وأن يغطى بقية بدنه بالإذخر، وهذا الشهيد هو مصعب بن عمير رضي الله عنه ([3]).


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (3154)، والبيهقي رقم (6695).

([2])أخرجه: البخاري رقم (1387).

([3])أخرجه: البخاري رقم (1276)، ومسلم رقم (940).