×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

وكان الصحابة يكبرون أربعًا وخمسًا وستًا، قال علقمة: قلت لعبد الله: إن ناسًا من أصحاب معاذ قدموا من الشام، فكبروا على ميت لهم خمسًا، فقال عبد الله: ليس على الميت في التكبير وقت، كبر ما كبر الإمام، فإذا انصرف الإمام، فانصرف ([1]).يأمر بإخلاص الدعاء للميت،

****

  أكثر الروايات والتي عليها أكثر العلماء أن التكبيرات على الجنازة أربعًا، هذا هو المعروف والمشهور، والذي عليه العمل، وروي عنه أنه كان يكبر على أهل بدر ست تكبيرات، وعلى الصحابة خمس تكبيرات، وعلى سائر الناس أربع تكبيرات.

«وَقْتٌ» يعني: تحديد؛ يعني: لم يوقت الرسول صلى الله عليه وسلم التكبير على الميت بعدد معين، فاتبع الإمام: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» ([2])، ولكن -كما ذكرنا- إذا كان الانسان في جماعة، أو في وسط، أو في بلد، أخذوا ببعض الأقوال التي لا تخالف الدليل، فإنه لا يجوز الخروج عليها، والتشويش على الناس، هذا في الجماعة، أما إذا صلى وحده على الميت، فإنما يختار؛ لأنه لا يشوش على أحد.


الشرح

([1])أخرجه: البيهقي رقم (6945).

([2])أخرجه: البخاري رقم (378)، ومسلم رقم (411).