×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

قيل للإمام أحمد: أتعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يسلم على الجنازة تسليمتين؟ قال: لا، ولكن عن ستة من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة خفيفة عن يمينه، فذكر ابن عمر وابن عباس وأبا هريرة.

وأما رفع اليدين، فقال الشافعي: ترفع للأثر، والقياس على السنة في الصلاة، ويريد بالأثر ما روي عن عبد الله بن عمر وأنس أنهم كانوا يرفعون أيديهم كلما كبر على الجنازة ([1]).

****

  أما التسليم، فالمشهور والأكثر أنه تسليمة واحدة عن اليمين، وإن سلم تسليمتين عن اليمين والشمال، فلا بأس، لكن -كما ذكرنا أيضًا- أنه يتبع ما عليه العمل، ولا يشوش على الناس، والفقه هو هذا، وليس الفقه بأن تأتي بالخلافات والأقوال، وتشوش على الناس، والتسليمة الواحدة هذا مروي عن ستة من الصحابة، وهذا كافٍ والحمد لله، وذكر من الستة ابن عمر وابن عباس وأبا هريرة.

رفع اليدين هذا من السنن، رفع اليدين عند التكبيرات، والمعروف اليدين عند التكبير وعند الدعاء، ولكن هذا يرجع فيه إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما ثبت عن الرسول، يعمل به، وبعد الرسول يرجع إلى الصحابة؛ لأنهم أحرى بالصواب، فما فعلوه يفعل.


الشرح

([1])أخرجه: البيهقي رقم (6993).