×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

وكان إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر ([1])، وصلى على قبر بعد ليلة ([2])، ومرة بعد ثلاث، ومرة بعد شهر ([3])،

****

«قال الشافعي: ترفع للأثر»؛ لأنه ورد فيه أثر -وإن كان ضعيفًا-، ويقاس التكبير في الجنازة على التكبير في الصلاة، وهذا ثابت في الصلاة.

الأصل أن صلاة الجنازة على الميت قبل دفنه، لكن لو فات قبل الدفن، ودفنت الجنازة، يصلي على قبرها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت الأمة السوداء، التي كانت تقم المسجد، وجهزوها ودفنوها ليلاً، ولم يخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما فقدها، سأل عنها، فأخبروه أنها ماتت، وأنها دفنت، فقال: «أَفَلاَ آذَنْتُمُونِي؟» ([4])، ثم أمر، فدلوه على قبرها، فصلى عليه.

دل على مشروعية الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة، وهل الصلاة على القبر تحدد بمدة؟ قيل: إلى ثلاثة أيام. وقيل: إلى شهر. أكثر ما ورد أنه إلى شهر، ولهذا قالوا: يصلى على القبر إلى شهر. ولأنه أكثر ما روي، وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم.

ومنع مالك وأبو حنيفة من الصلاة على القبر، إلا لولي الأمر، إذا كان غائبًا وحضر، يصلي على القبر، ولكن هذا فيه نظر -والله أعلم-.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (458)، ومسلم رقم (956).

([2])أخرجه: البخاري رقم (1321).

([3])أخرجه: الدارقطني رقم (1847)، والبيهقي رقم (7004).

([4])أخرجه: البخاري رقم (1321).