×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

وكان صلى الله عليه وسلم يقوم عند رأس الرجل ووسط المرأة ([1]). وكان يصلي على الطفل ([2])، وكان لا يصلي على من قتل نفسه ([3]).

****

 

مقام الإمام عند صلاة الجنازة أن يكون عند رأس الرجل محاذيًا لرأس الرجل، ويكون محاذيًا لوسط المرأة، هكذا ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كان يصلي على الطفل -كما سبق-، الصلاة على الأفراط مشروعة كما هي على الكبار. وكان صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من قتل نفسه؛ لأن فعله محرم، وهو عاصٍ لله ورسوله، ومتوعد بالنار -والعياذ بالله- فلا يليق بالإمام وصاحب الفضل أن يصلي عليه؛ نكاية به، وردعًا لغيره، فهو متوعد بالنار، وأيضًا لا يصلي عليه أهل الفضل؛ نكاية به، وتنفيرًا من هذه الفعلة الشنيعة هذا إذا قتل نفسه بدون سبب، فكيف إذا قتل نفسه بالتخريب -والعياذ بالله-، والإفساد في الأرض، فيجمع بين ثلاث جرائم: الإفساد في الأرض، وقتل الأبرياء، وقتل نفسه -والعياذ بالله- ؛ ثلاث جرائم، نسأل الله العافية! لأن شياطين من شياطين الإنس وعدوه أنه سيدخل الجنة، كأن مفاتيح الجنة عندهم، يقولون: ما بينك وبين الجنة إلا أن تفجر نفسك، فتصير في الجنة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «إنه في النار». فأيهما نقبل: قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أم قول هؤلاء المفسدين؟ «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (332)، ومسلم رقم (964).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (3180)، والترمذي رقم (1031)، وابن ماجه (1507).

([3])أخرجه: مسلم رقم (978).