×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

واختلف عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة على المقتول حدًا كالزاني، وصح عنه أنه صلى على الجهنية التي رجمها ([1])، واختلف في ماعز ([2])، فإما أن يقال: لا تعارض بين ألفاظه؛ فإن الصلاة فيه هي الدعاء، وترك الصلاة عليه تركها على جنازته تأديبًا وتحذيرًا. وإما أن يقال: إذا تعارضت ألفاظه، عُدل عنه إلى الحديث الآخر.

****

 وَأُمِّهِ، فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لا؟» ([3]). فلا يأخذ الإنسان من الناس شيئًا بسبب وظيفته؛ فهذا غلول ورشوة -والعياذ بالله-: «هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ»، وأيضًا هو رشوة وسحت.

واختلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم: هل كان يصلي على من أقيم عليهم حد القتل؟ روي عنه أنه صلى على الجهنية أو الغامدية، التي أقرت بالزنا، وطلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقيم الحد عليها، وكررت ذلك، حتى إنه صلى الله عليه وسلم أقام عليها الحد، ثم صلى عليها، فقيل له: تُصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ قال: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ»، فصلى عليها صلى الله عليه وسلم، ودعا لها.

اختلف: هل صلى صلى الله عليه وسلم على ماعز رضي الله عنه، الذي أقر بالزنا -أيضًا- عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وطلب أن يقام عليه الحد، فأعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عدة مرات، حتى كرر الطلب والإقرار، فأقام عليه الحد، وأمر الصحابة أن يرجموه، فرجموه، لكن اختلف: هل صلى عليه أم لا؟


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1696).

([2])أخرجه: مسلم رقم (1694).

([3])أخرجه: البخاري رقم (7174)، ومسلم رقم (1832).