وكان
إذا صلى عليه، تبعه إلى المقابر ماشيًا أمامه. وسن للراكب أن يكون وراءها، وإن كان
ماشيًا أن يكون قريبًا منها، إما خلفها أو أمامها، أو عن يمينها أو عن شمالها ([1]).
وكان يأمر بالإسراع بها، حتى إن كانوا ليرملون بها رملاً ([2])،
****
من حقوق المسلم على
إخوانه تشييع جنازته، الذهاب معها إلى القبر، حضور دفنها، والقيام على القبر بعد
الدفن، والدعاء له بالتثبيت والمغفرة، كل هذا من حقوق المسلم على المسلم. والأفضل
لمن تبع الجنازة أن يمشي على قدميه، وأن يكون أمامها، هذا هو الأفضل، وإذا احتاج
إلى الركوب، يركب، ويكون الركبان خلف الجنازة، أما المشاة، فيكونون أمامها، وعن
يمينها، وعن شمالها.
وكان سنته وهديه
الإسراع بالجنازة، وعدم التباطؤ، الإسراع في تجهيزها، والإسراع في حملها إلى
قبرها، وعدم التباطؤ بها، بل كانوا يسرعون، يرملون بها، لا يتباطؤون في المشي.
والرمل: هو الإسراع مع تقارب الخطى، مثلما هو في الطواف، فلا يعدون بها عدوًا، ولا يتباطئون بها، إنما يسرعون، قال صلى الله عليه وسلم: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» ([3]).
([1])أخرجه: أبو داود رقم (3180)، والترمذي رقم (1031)، والنسائي رقم (1942).