وتركه
سنة، كما أن فعله سنة، فإن كان الغائب مات في بلد لم يصل عليه فيه صلى عليه، فإن
النجاشي مات بين الكفار.
وصح
عنه أنه أمر بالقيام للجنازة لما مرت به ([1])، وصح
عنه أنه قعد ([2])،
****
اختلف العلماء: هل
هذا سنة؛ الصلاة على الغائب مطلقًا، كل غائب، أم أنه خاص بذوي الشأن في الإسلام؛
كالعلماء والحكام، الذين لهم شأن في الإسلام مثل النجاشي؟ والقول الوسط -والله
أعلم-: أنه إن كان لم يُصل عليه في مكان وفاته، فإنه يصلى عليه صلاة الغائب.
أما إذا صُلي عليه
في مكان وفاته، فقد حصل المطلوب، ويكفي الدعاء، تدعو له بدون صلاة؛ لأن النبي صلى
الله عليه وسلم مات في حياته خلق كثير من الصحابة في البلاد الأخرى غير المدينة،
ولم يُذكر أنه صلى عليهم.
هذا اختيار شيخ
الإسلام ابن تيمية.
هذا -أيضًا- من الآداب المتعلقة بالجنازة؛ أنها إذا مرت، كان في أول الأمر يقوم، وفي آخر الأمر ترك القيام، قالوا: هذا ناسخ لما سبق، أو أنه مبين أن القيام سنة وليس بواجب؛ فهو قام ليبين السنة، ثم ترك القيام ليبين الجواز؛ جواز عدم القيام.
([1])أخرجه: البخاري رقم (1310)، ومسلم رقم (959).