وقيل:
القيام منسوخ، وقيل: الأمران جائزان، وفعله بيان لاستحبابه، وتركه بيان للجواز،
وهذا أولى، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ألا يدفن الميت عند طلوع الشمس، ولا
عند غروبها، ولا حين قيامها ([1]).
وكان من هديه اللحد ([2])
وتعميق القبر ([3]).
****
وهذه قاعدة أنه إذا
أمكن الجمع بين النصوص، فإنه يصار إلى الجمع، ولا يصار إلى النسخ، إلا إذا تعذر
الجمع، وقد أمكن الجمع بأن يقال: القيام سنة، والجلوس جائز، والأولى أن القيام
للجنازة لم ينسخ، ولكنه مستحب، وليس بواجب.
الميت -كما سبق-
يبادر إلى تجهيزه وحمله ودفنه، إلا في ثلاثة أوقات -وهي قصيرة-، لا يدفن فيها
الميت: عند طلوع الشمس بازغة، وعند قيامها في وسط السماء حتى تزول، وعند غروبها،
هذه الأوقات لا تدفن فيها الجنازة، يتوقف عن الدفن فيها، وما عداها، فهو مشروع
ليلاً ونهارًا.
الميت يوضع في قبره
في شق، أو في لحد؟
النوع الأول: أن يشق في قاع القبر، يشق فيه شق بقدر الميت، ثم يوضع فيه الميت، ويسد عليه بشيء يمنع التراب، هذا يسمى الشق، وهذا كان موجودًا في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.