×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

ونهى عن الصلاة إليها ([1])،

****

وإما ببناء المسجد عليها، يُبنى عليها مسجد، يصلون عنده، هذا قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، ولا تجوز الصلاة في هذا المسجد، من صلى فيه، بطلت صلاته؛ لأنها صلاة منهي عنها، والنهي يقتضى الفساد.

ونهى عن إضاءتها بالشمعات، أو بالسرج، أو بالكهرباء بالمصابيح؛ لأن هذا يلفت النظر إليها، ويعلق القلوب بها، فتعبد من دون الله عز وجل، فلا يجوز إضاءة المقابر، وإذا احتاج الناس إلى الدفن بالليل، يأتون معهم بسراج، ويدفنون ميتهم، ويذهبون، ومعهم سراجهم، ولا يبقى عند القبر شيء.

فلا تضاء المقابر، ويقال: الناس الذين يأتون بالليل، أو يزورون بالليل. هذا لا يجيز؛ لأن هذا من وسائل الشرك.

لعن من اتخذ القبور مساجد، يسرج القبور، ويضيئها بالمصابيح؛ لأن هذا وسيلة من وسائل الغلو في الأموات، وفتنة القبور شديدة جدًا، هلك بفتنة القبور أمم، تجدهم يوم أن كان حيًّا لا يعتنون به، ولا يلقون له بالاً، فإذا مات، عظموه، وغلوا فيه، وفعلوا عنده الأفاعيل، هذا من كيد الشيطان.

«ونهى عن الصلاة إليها»؛ يعني: استقبالها، نهي عن الصلاة عندها، سواء عن يمينك، أو عن شمالك، أو تجعل القبر بينك وبين القبلة، أو تستقبل القبر في الصلاة، كل هذا منهي عنه، نهي عن الصلاة عندها، والصلاة إليها باستقبالها.


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (972).