ثم
إنه لما كان لا يحتمل كلُّ مال المواساةَ، جعل للمال الذي تحتمله المواساة نصبًا
مقدرةً المواساةُ فيها، لا تجحف بأرباب الأموال، وتقع موقعها من المساكين.
فجعل
للورق مائتي درهم ([1])،
وللذهب عشرين مثقالاً،
****
الحبوب والثمار إذا بلغت خمسة أوسُق، والوسق
ستون صاعًا؛ يعني: ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي، هذا نصاب الثمار والحبوب، ثلاثمائة
صاع بالصاع النبوي.
والذهب: عشرون
مثقالاً، والفضة: مائة وأربعون مثقال، هذا نصاب الذهب والفضة.
القليل من المال
ينفع الله به المسكين؛ يدفع حاجته، الله حكيم عليم؛ لا يجحف بالغنى، ولا يضر
الفقير؛ يسد حاجته.
هذا للنقود، الفضة
إذا صكت نقودًا، فمائتي درهم إسلامي، وهي مائة وأربعون مثقالاً بالوزن.
الذهب: عشرون مثقالاً،
وبالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا ونصف تقريبًا، وبالمثاقيل عشرون مثقالاً.
من الممكن أن تسأل
عن قيمة الورق النقدي، كم مقداره؟
الجواب: صرف هذه النقود؛ إن كان فضة، ستة وخمسون ريال فضة، من الدراهم السعودية الفضة ستة وخمسون ريالاً، وهذه الست
([1])أخرجه: أبو داود رقم (1574)، والترمذي رقم (620)، وأحمد رقم (711).