وجعل
للحبوب والثمار خمسة أوسق ([1])، وهي
خمسة أحمال من أحمال إبل العرب، وللغنم أربعين شاة، وللبقر ثلاثين بقرة، وللإبل
خمسًا ؛ لكن لما كان نصابها لا يحتمل
المواساة من جنسه، أوجب فيها شاة، فإذا تكررت الخمس خمس مرات، وصارت خمسًا وعشرين،
احتمل نصابها واحدًا منها.
****
والخمسون تعرف سعرها في كل وقت في الصرف تخرج
الزكاة؛ تسأل الصيارفة: كم تساوي الست والخمسون ريال فضة بالسعر؟ هذا إذا لم يكن
عندك إلا النصاب.
لكن إذا كان عندك ملايين،
ليس هناك حاجة لمعرفة النصاب، يجب عليك ربع العشر من كامل مالك، لكن هذا أقل شيء
تجب فيه الزكاة.
خمسة أوسق، والوسق
ستون صاعًا، فيكون المجموع ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي.
وفي الغنم: نصابها أربعون شاة،
في كل أربعين شاة شاة.
والبقر: ثلاثون بقرة.
خمس من الإبل فيها
شاة، ثم ترتفع ترتفع على أنصبتها المعروفة؛ كما في كتاب «الصدقة» الذي كتبه رسول
الله صلى الله عليه وسلم، وكان عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه ([2]).
الخمس يعني: في الخمس شاة، وفي العشر شاتان، وفي
([1])أخرجه: البخاري رقم (1405)، ومسلم رقم (979).