ثم إنه لما قدر
سن هذا الواجب في الزيادة والنقصان، بحسب كثرة الإبل وقلتها من ابن مخاض، وبنت
مخاض، وفوقه ابن لبون، وبنت لبون، وفوقه الحق والحقة، وفوقه الجذع والجذعة. وكلما
كثرت الإبل زاد السن، إلى أن يصل السن إلى منتهاه، فحينئذ جعل زيادة عدد الواجب في
مقابلة زيادات عدد المال، فاقتضت حكمته أن جعل في الأموال قدرًا يحتمل المواساة،
ولا يجحف بها، ويكفي المساكين.
فوقع
الظلم من الطائفتين: الغني بمنع ما وجب عليه. والآخذ بأخذه ما لا يستحقه، فتولد من
بين الطائفتين ضرر عظيم على المساكين.
****
الخمس عشرة ثلاث
شياه، إلى خمس وعشرين، فإذا وصلت خمسًا وعشرين، فيها بنت مخاض.
أربعة أسنان.
غاية الحكمة الإلهية
هذه المقادير، ما سمعنا أن أحدًا افتقر من الزكاة، بل العكس الزكاة تنمي الأموال
وتزيدها، تسبب البركة فيها.
إذا كان هناك زيادة عنها أو غيرت هذه الأنصبة، لصار هذا ظلمًا؛ ظلمًا على صاحب المال، إن كان أكثر من الواجب عليه وإجحاف، وظلمًا للفقير إن كان أنقص مما يستحق، أو ظلمًا من الفقير إذا كان أزيد، ظلمًا للغني؛ فالفقير يظلم الغني إذا أخذ منه زيادة، فلا زيادة ولا نقص، هذا هو العدل.