×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

وأوجب نصفه، وهو العشر فيما كان مشقة تحصيله فوق ذلك، وذلك في الثمار والزروع، التي يباشر حرثها، ويتولى الله سقيها بلا كلفة من العبد، وأوجب نصف العشر فيما يتولى العبد سقيه بالكلفة والدوالي والنواضح ونحوها، وأوجب نصف ذلك -وهو ربع العشر- فيما كان النماء فيه موقوفًا على عمل متصل من رب المال متتابع بالضرب في الأرض تارة وبالإدارة تارة، وبالتربص تارة.

****

كالزروع، وإن كانت الزروع تشرب من غير كلفة، لكن بذرها وحصادها ومراقبتها فيه مشقة.

يسمونه البعل، الذي يزرع على السيل، وينبت، ويتنامى، ويتكامل، حتى يحصد، هذا فيه العشر.

ما يسقيه بكلفة النواضح، وهي السواني أو الدواليب، التي يستقى منها الماء، دولاب تديره البقر، الدوالي يعني: الدواليب، وكذلك المكائن الرافعة، هذا فيه نصف العشر.

ربع العشر هذا في النقود -الذهب والفضة- ؛ لأنه لا يحصل عليها الإنسان إلا بتعب، لا يحصل عليها إلا بكد؛ بحرفة، أو بسفر، أو بضرب في الأرض، أو غير ذلك.


الشرح