ثم
إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب السعي في التحصيل، فأوجب الخمس فيما صادفه
الإنسان مجموعًا محصلاً، وهو الركاز ([1])، ولم
يعتبر له حولاً.
****
فاوت بين مقادير الواجب من العشر، إلى نصف
العشر، إلى ربع العشر، وفي الإبل إلى كذا، وفي الغنم وفي البقر فاوت بين مقاديرها،
بحسب ما تحصل به من الكسب ومن التعب. فإذا كان التحصيل شاقًا، كان المقدار قليلاً،
وإذا كان التحصيل سهلاً، كان المقدار مرتفعًا.
أنت ترى أن الزرع
الذي يسقى بالسيل أو بالأنهار من غير كلفة، من غير مشقة يجب فيه العشر. وأما الذي
يسقى بمؤنة ونفقة، فهذا فيه نصف العشر.
الدراهم -الذهب
والفضة وما يقوم مقامهما- فيها ربع العشر؛ لأن الإنسان لا يحصل عليها إلا بكد
وتعب.
الرِّكاز: هو ما يوجد من دفن
الجاهلية، مدفون في الأرض الذهب والفضة، فإذا وجد ذهبًا أو فضة مدفونة، هذا يسمى
الركاز، فإنه يدفع الخمس لبيت المال، وأربعة الأخماس للواجد؛ لأنه تحصل عليه من
دون تعب من دون مشقة؛ فكان الواجب فيه مرتفعًا، وهو الخمس.
والركاز ليس له حول، فهو يتعلق بوجوده؛ متى ما وجده، يخرج الواجب فيه، وهو الخمس للفقراء والمساكين، وأربعة الأخماس يتملكها بدون حول وبدون شيء.
([1])أخرجه: البخاري رقم (1499)، ومسلم رقم (1710).