الرابع:
أموال التجارة على اختلاف أنواعها.
ثم
إنه أوجبها مرة كل عام، وجعل حول الثمار والزرع عند كمالهما واستوائهما. وهذا أعدل
ما يكون ؛
****
وهي ما تسمى بعروض
التجارة، وهي السلع التي تعرض للبيع والشراء.
لم يوجبها دائمًا في
كل شهر أو في كل فصل، لا، بل في كل عام؛ اثني عشر شهرًا، إذا حال الحول على المال،
وجبت فيه الزكاة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول: «لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» ([1])، هذا من باب
التخفيف على العباد والتيسير، إلا من أراد أن يتصدق صدقة تطوع، فهذا إليه.
لا يشترط أن يمضي
اثنا عشر شهرًا على الحبوب والثمار، بل وقت حصادها؛ قال تعالى: ﴿كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ
إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ﴾ [الأنعام: 141].
فحولها عندما يحين وقت حصادها.
«هذا أعدل ما يكون»: هذا التشريع
الإلهي الذي فيه مصالح، وليس فيه مضار، بل فيه منافع، وفي تركه مضار؛ والله عليم
حكيم؛ يعلم ما يصلح لعباده، وما يصلحهم، وما يسد حاجاتهم، ولذلك شرع الزكاة على
هذا النظام العجيب.
الزكاة فرضت بعد الهجرة، لم تفرض الزكاة في مكة، والآيات التي ورد فيها ذكر الزكاة من الآيات المكية يراد بها زكاة الأنفس بالطاعة
([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (1792).