×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

وكان يأمر الخارص أن يدع لهم الثلث أو الربع، فلا يخرصه؛ لما يعرو النخيل من النوائب ([1]).

وكان هذا الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق، وليتصرف فيها أربابها بما شاءوا ويضمنوا قدر الزكاة.

****

كان صلى الله عليه وسلم لا يأمر العمال والخارصين بالتقصي، كان يأمرهم بأن يتركوا لصاحب الزرع -لصاحب الثمر- بعض نخله أو بعض زرعه، فلا يخرص؛ لمؤنتهم، ونفقاتهم، وما يعتريهم، يدعون لهم الثلث أو الربع لا يخرصونه، يلغون خرصه، والباقي يثبتونه عليه.

يقولون: إنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يبعث العمال إلى أهل الزروع، وإنما الذي ورد أنه يبعثهم لأهل النخيل والكروم -أي: الأعناب-. فلعلهم قاسوا الزروع على الثمار.

لأن الثمار عرضة للأكل وللتفريق، أو يبيعها صاحبها، فيبادر بالخرص؛ من أجل يعرف ما عليه، ثم إنه يتصرف بعد ذلك.

يعرفون ما عليهم من الزكاة بموجب الخرص، ويتصرفون في ثمارهم وزروعهم.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (1605)، والترمذي رقم (643)، والنسائي رقم (2491).